أبوظبي: «الخليج»
أيدت محكمة أبوظبي التجارية – استئناف، حكماً بإلزام شركة، بأن تؤدي إلى شركة أخرى 500 ألف درهم على سبيل التعويض عن الضرر المادي، وبالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب ومبلغ أمانة الخبرة، في موضوع عقد استثمار قطعة أرض والإخلال بالعقد.
وكانت الشركة المدعية سبق وتعاقدت مع المدعى عليها الأولى على استثمار قطعة الأرض المملوكة لها، ونفّذت التزاماتها وسددت المبالغ المتفق عليها، إلا أن المدعى عليها الأولى باعت الأرض للمدعى عليها الثانية، كما لم تجدّد الوكالة الصادرة للمدعية، بتنفيذ عقد الاستثمار رغم إنذارهما، ما ألحق بالمدعية أضراراً، ودفعها لإقامة دعواها.
وقرر القاضي المشرف في المحكمة الابتدائية، ندب لجنة خبرة مكونة من خبيرين حسابي وعقاري، لأداء المأمورية وإعداد تقرير عن القضية، وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها الثانية بأن تحرّر وكالة بالصيغة الصادرة بها الوكالة لمصلحة المدعية، بخصوص قطعة الأرض، وبإلزام المدعى عليها الثانية بمبلغ 500 ألف درهم على سبيل التعويض عن الضرر المادي، وبالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب ومبلغ أمانة الخبرة.
وطعنت (المدعى عليها الثانية) في الحكم، وكان البين لهذه المحكمة أن المستأنف كونه خلفاً خاصاً للمستأنف ضده الثاني قد قام بتحرير العقد مع البلدية والذي بموجبه تحصل على حق المساطحة على أرض التداعي لمدة 50 عاماً ومن ثم يكون الواقع الفعلي أن العقد قد تم تجديده من البلدية بصورة أو بأخرى ويضحى لا مجال معه للمستأنف أن يدفع بانتهاء عقد الإيجار المحرر للمستأنف ضدها الأولى بنهاية عام 2024 وتنصله من التزامه لعدم تحقق شرط تجديد العقد.
وكان البين من الأوراق أن المستأنف باعتباره خلفاً خاصاً للمستأنف ضده الثاني بموجب اتفاقية تحويل عقد الإيجار، قد امتنع عن تحرير الوكالة الخاصة للمستأنف ضدها الأولى حتى تتمكن من الانتفاع بأرض التداعي وهو ما ترتب عليه ضرر بالمستأنف ضدها الأولى على نحو ما ثبت من معاينة الخبرة أن المكاتب والمحال الموجودة بأرض التداعي شاغرة ولم يتم تأجيرها لعدم تجديد الوكالة، وأن المستأنف ضدها الأولى تستحق التعويض عن ذلك طوال فترة الإيجار التي تنتهي بتاريخ 3/12/ 2030.